دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26236

في المصافحة عند السلام من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.