مصنف ابن أبي شيبة 26237
في المصافحة عند السلام من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.