مصنف ابن أبي شيبة 26235
في المصافحة عند السلام من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه