مصنف ابن أبي شيبة 26234
في المصافحة عند السلام من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنِ الْمُصَافَحَةِ ؟ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُهُ بِنَا وَلَا نَفْعَلُهُ بِهِ، وَكَانَ إِذَا مَدَّ رَجُلٌ يَدَهُ، لَمْ يَمْنَعْ يَدَهُ مِنْ أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.