دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26234

في المصافحة عند السلام من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنِ الْمُصَافَحَةِ ؟ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُهُ بِنَا وَلَا نَفْعَلُهُ بِهِ، وَكَانَ إِذَا مَدَّ رَجُلٌ يَدَهُ، لَمْ يَمْنَعْ يَدَهُ مِنْ أَحَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.