دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26233

في المصافحة عند السلام من رخص فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ:

إِنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَصَافَحُونَ، وَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ صَاحِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.