مصنف ابن أبي شيبة 26233
في المصافحة عند السلام من رخص فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ:
إِنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَصَافَحُونَ، وَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَفَرٍ عَانَقَ صَاحِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.