دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26176

ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [١]بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمِقَصٍّ، فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَجَمَعَهَا، قَالَ مَهْدِيٌّ: فَأَنْبَأَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَنْ تُدْفَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.