دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26175

ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ

كَانَ يَدْفِنُ شَعَرَهُ بِمِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.