مصنف ابن أبي شيبة 26177
في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَابْنَ أَخِي ! إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نُرِيدُ الْقِيَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.