مصنف ابن أبي شيبة 26174
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ
كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.