دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26173

ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ وَالدَّمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.