مصنف ابن أبي شيبة 26173
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ وَالدَّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.