دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26077

في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلًا، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ صَدْرِي وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ اثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.