مصنف ابن أبي شيبة 26077
في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلًا، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ صَدْرِي وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ اثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.