دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26078

في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا كَانَ الْقَوْمُ أَرْبَعَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.