مصنف ابن أبي شيبة 26074
في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: يَتَنَاجَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.