دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26074

في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: يَتَنَاجَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.