مصنف ابن أبي شيبة 26054
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ:
شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ ! وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.