دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26054

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ:

شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ ! وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.