دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26053

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِذَا قُلْتَ مَا فِي الرَّجُلِ، فَلَمْ تُزَكِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.