مصنف ابن أبي شيبة 26053
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا قُلْتَ مَا فِي الرَّجُلِ، فَلَمْ تُزَكِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.