دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26055

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:

لَوْ رَأَيْتَ أَقْطَعَ فَذَكَرْتَهُ فَقُلْتَ: الْأَقْطَعُ: كَانَتْ غِيبَةً، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ: صَدَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.