مصنف ابن أبي شيبة 26055
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
لَوْ رَأَيْتَ أَقْطَعَ فَذَكَرْتَهُ فَقُلْتَ: الْأَقْطَعُ: كَانَتْ غِيبَةً، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ: صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.