مصنف ابن أبي شيبة 26049
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ:
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.