دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26049

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ:

أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: لَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.