مصنف ابن أبي شيبة 26050
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ [١]لَهُ: مَا الْغِيبَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.