دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26048

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَخْرِقُ أَعْرَاضَ النَّاسِ [أَنْ] [١]لَا تُغِيرُوا عَلَيْهِ، قَالُوا: نَتَّقِي لِسَانَهُ، قَالَ: ذَاكَ أَدْنَى أَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.