مصنف ابن أبي شيبة 26048
ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَخْرِقُ أَعْرَاضَ النَّاسِ [أَنْ] [١]لَا تُغِيرُوا عَلَيْهِ، قَالُوا: نَتَّقِي لِسَانَهُ، قَالَ: ذَاكَ أَدْنَى أَنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.