دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26047

ما قالوا في النهي عن الوقيعة في الرجل والغيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ:

كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامٌ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْدَ سَعْدٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: مَهْ، فَإِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.