دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26037

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.