مصنف ابن أبي شيبة 26038
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ وَقَالَ: جِلْسَةٌ مَمْلَكَةٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه