دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26038

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ وَقَالَ: جِلْسَةٌ مَمْلَكَةٌ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.