مصنف ابن أبي شيبة 26036
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ [١]أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فَيَضَعَ عَقِبَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَقَالَ: هُوَ التَّوَرُّكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.