دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26036

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ [١]أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فَيَضَعَ عَقِبَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَقَالَ: هُوَ التَّوَرُّكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.