مصنف ابن أبي شيبة 26035
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
رَآنِي مُحَمَّدٌ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي هَكَذَا، وَوَضَعَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، قَالَ: فَقَالَ: ارْفَعْهَا، فَقَدْ [١]تَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتِ [٢]الْيَهُودُ يَكْرَهُونَهُ، فَخَالَفَهُمُ الْمُسْلِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.