دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26035

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:

رَآنِي مُحَمَّدٌ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي هَكَذَا، وَوَضَعَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، قَالَ: فَقَالَ: ارْفَعْهَا، فَقَدْ [١]تَوَاطَؤُوا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتِ [٢]الْيَهُودُ يَكْرَهُونَهُ، فَخَالَفَهُمُ الْمُسْلِمُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.