دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26034

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ:

أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ: ضَعْهَا، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.