مصنف ابن أبي شيبة 26034
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ:
أَنَّ كَعْبًا قَالَ لَهُ: ضَعْهَا، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.