مصنف ابن أبي شيبة 26033
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَاصِلٍ:
أَنَّ جَرِيرًا جَلَسَ وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: ضَعْهَا، [فَإِنَّ] [١]هَذَا [٢]لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.