دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26033

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَاصِلٍ:

أَنَّ جَرِيرًا جَلَسَ وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: ضَعْهَا، [فَإِنَّ] [١]هَذَا [٢]لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.