دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26032

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضْطَجِعَ وَيَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.