مصنف ابن أبي شيبة 26031
من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي [إِسْمَاعِيلَ]: رَاشِدٍ قَالَ:
اسْتَلْقَيْتُ فَرَفَعْتُ إِحْدَى رِجْلَيَّ عَلَى رُكْبَتِي، فَرَمَانِي سَعِيدٌ بِحَصَيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.