دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26031

من كره أن يضع إحدى رجليه على الأخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي [إِسْمَاعِيلَ]: رَاشِدٍ قَالَ:

اسْتَلْقَيْتُ فَرَفَعْتُ إِحْدَى رِجْلَيَّ عَلَى رُكْبَتِي، فَرَمَانِي سَعِيدٌ بِحَصَيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.