دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26011

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَرِضُ شَارِبَهُ فَيَجُزُّهُ كَمَا يَجُزُّ الْغَنَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.