مصنف ابن أبي شيبة 26011
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَرِضُ شَارِبَهُ فَيَجُزُّهُ كَمَا يَجُزُّ الْغَنَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.