مصنف ابن أبي شيبة 26010
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا السُّنَّةُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ؟ قَالَ: [قَالَ] [١]: يُقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ، وَيُقْطَعُ فَضْلُ الشَّارِبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.