دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26010

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا السُّنَّةُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ؟ قَالَ: [قَالَ] [١]: يُقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ، وَيُقْطَعُ فَضْلُ الشَّارِبَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.