دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26012

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ، وَأَطَالَ شَارِبَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا فِي دِينِنَا، قَالَ: لَكِنْ فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.