MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26012

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ، وَأَطَالَ شَارِبَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا فِي دِينِنَا، قَالَ: لَكِنْ فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا