مصنف ابن أبي شيبة 26012
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ، وَأَطَالَ شَارِبَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا فِي دِينِنَا، قَالَ: لَكِنْ فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.