مصنف ابن أبي شيبة 26009
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
أُمِرْنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.