دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26009

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

أُمِرْنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.