دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26008

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا أُسَيْدٍ يُنْهِكُونَ شَوَارِبَهُمْ أَخَا [١]الْحَلْقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.