مصنف ابن أبي شيبة 26008
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا أُسَيْدٍ يُنْهِكُونَ شَوَارِبَهُمْ أَخَا [١]الْحَلْقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.