دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26005

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَزَّ شَارِبَهُ، كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.