مصنف ابن أبي شيبة 26005
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَزَّ شَارِبَهُ، كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.