دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26004

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْحَاطِبِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.