مصنف ابن أبي شيبة 26004
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْحَاطِبِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.