مصنف ابن أبي شيبة 26006
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.