دليل

مصنف ابن أبي شيبة 26006

ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ

أَنَّهُمَا كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.