مصنف ابن أبي شيبة 25998
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَازَ الْقَبْضَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.