دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25997

ما قالوا في الأخذ من اللحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ:

لَا تَأْخُذْ [١]مِنْ طُولِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.