مصنف ابن أبي شيبة 25997
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ:
لَا تَأْخُذْ [١]مِنْ طُولِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.