مصنف ابن أبي شيبة 25999
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.