مصنف ابن أبي شيبة 25996
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقَبْضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.