دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25995

ما قالوا في الأخذ من اللحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ:

كَانَ الْقَاسِمُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.