مصنف ابن أبي شيبة 25995
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ:
كَانَ الْقَاسِمُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.