مصنف ابن أبي شيبة 2599
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.