دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2599

فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.