مصنف ابن أبي شيبة 2600
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.