دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2600

فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود

اعرض الإسناد

حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَجْزَأَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.