مصنف ابن أبي شيبة 2598
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ:
إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.