مصنف ابن أبي شيبة 2597
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ - وَأَظُنُّ عَطَاءً ثَالِثَهُمْ -:
إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.