دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2597

فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ - وَأَظُنُّ عَطَاءً ثَالِثَهُمْ -:

إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.