مصنف ابن أبي شيبة 2596
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.