مصنف ابن أبي شيبة 2595
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.