مصنف ابن أبي شيبة 2594
فِي أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسجود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَمَّنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ:
يُجْزِئُهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.