مصنف ابن أبي شيبة 25683
من رخص أن يتختم فِي يمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.