مصنف ابن أبي شيبة 25682
من رخص أن يتختم فِي يمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَخَاتَمُهُ فِي يَمِينِهِ، وَلَا أَحْسَبُ [١]إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَذَلِكَ كَانَ يَلْبَسُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.