MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 25682

من رخص أن يتختم فِي يمينه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَخَاتَمُهُ فِي يَمِينِهِ، وَلَا أَحْسَبُ [١]إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَذَلِكَ كَانَ يَلْبَسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا